المواضع التي تجوز فيها الغيبة
1 - عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الغيبة قال : هو أن تقول لأخيك في دينه مالم يفعل ، وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. الكافي 2 : 266 | 3.
2 - عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأما الأمر الظاهر [1] مثل الحدة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. الكافي 2 : 267 | 7. [1] في المصدر : الظاهر فيه.
3 - عن أبان ، عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال : قال لي أبوالحسن عليهالسلام : من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. وسائل الشيعة : ج 12 ص 289.4 - عن هارون بن الجهم ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. أمالي الصدوق : 42 | 7.
5 - عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : ثلاثة ليس لهم حرمة ، صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق. قرب الإسناد 82.
6 - عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في قول الله : ( لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ) [1] قال : من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم ، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.
تفسير العياشي 1 : 283 | 296.
[1] النساء 4 : 148.
[1] النساء 4 : 148.
[2] كتب في المخطوط على كلمة ( ما ) : « أو مضروب ».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق