تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر كلمة
1 - عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أو عمن ذكره عنه قال : يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدمه والناس في الحساب ، فيقول : يا عبدالله مالي ولك؟ فيقول : أعنت عليّ يوم كذا وكذا [1] فقتلت. عقاب الأعمال : 326 | 2.
[1] في المصدر زيادة : بكلمة كذا.
2 - عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عزّ وجّل وبين عينيه مكتوب : آيس من رحمة الله. أمالي الطوسي 1 : 201.
3 - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن العبد يحشر يوم القيامة وما أدمى دما فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك ، فيقال له : هذا سهمك من دم فلان ، فيقول : يا رب إنك تعلم أنك قبضتني وما سفكت دما ، قال : بلى ، وما سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه فنقلت حتى صار إلى فلان فقتله عليها ، فهذا سهمك من دمه. المحاسن : 104 | 84.
4 - عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أعان على المؤمن بشطر كلمة لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمتي. وسائل الشيعة : ج 12ص 305 ح 16368.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق