تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ، ولو بشطر كلمة
1 ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : « الرجل يأتي يوم القيامة معه قدر محجمة من دم فيقول : والله ما قتلت ، ولا شركت في دم ، فيقال : بل ذكرت فلاناً فترقى ذلك حتى قتل ، فأصابك هذا من دمه ». دعائم الإسلام ج 2 ص 403 ح 1413.عن أبي محمّد بن علي ( عليه السلام ).
2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من ضرب رجلاً سوطاً ظلماً ، ضربه الله سوطاً من النار [1] ».دعائم الإسلام ج 2 ص 541 ح 1927.( عن علي عليه السلام ).
[1] في المصدر : بسوط من نار.
3 ـ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : حدّثني الشيخ الفقيه أبو الحسن محمّد بن أحمد بن شاذان القمّي ، قال : حدّثني الفقيه محمّد بن علي بن بابويه (ره) ، قال : أخبرني أبي ، قال : حدّثني سعد بن عبد الله ، قال : حدّثني أيوب بن نوح ، قال : حدّثني الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : خمسة لا تطفأ نيرانهم ، ولا تموت أبدانهم : رجل أشرك بالله ، ورجل عقّ والديه ، ورجل سعى بأخيه إلى سلطان فقتله ، ورجل قتل نفساً بغير نفس ، ورجل أذنب ذنباً فحمل ذنبه على الله عزّ وجلّ ». كنز الفوائد ص 203.
مستدرك الوسائل :ج 9 ص 149.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق