استحباب كون المؤذّن قائماً ، وجواز الأَذان راكباً وماشياً ، وجالساً ، وكراهة ذلك في الإِقامة
1 -عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة. الفقيه 1 : 183 / 866 .
2 - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، أنّه قال : يؤذّن الرجل وهو جالس ، ويؤذّن وهو راكب. الفقيه 1 : 183 / 867 .
3- عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : إذا أذّنت في الطريق أو في بيتك ثمّ أقمت في المسجد أجزأك. الفقيه 1 : 189 /901 .
4 - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ، ويقيم وهو على الأَرض قائم. التهذيب 2 : 56/ 193.
5 - عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : يؤذّن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ، ولا يقيم إلاّ وهو قائم. الاستبصار 1 : 302 / 1118.
6 - عن أحمد بن محمّد ، عن عبد صالح عليهالسلام قال : يؤذّن الرجل وهو جالس ، ولا يقيم إلاّ وهو قائم ، وقال : تؤذّن وأنت راكب ، ولا تقيم إلاّ وأنت على الأَرض. الاستبصار 1 : 302 / 1119.
7 - عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي ، أو على ظهر دابّته ، وعلى غير طهور ؟ فقال : نعم [1] ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس. التهذيب 2 : 56 / 196 . [1] ليس في المصدر.
8 - عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بأنّ تؤذّن راكباً ، أو ماشياً ، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب ، أو جالس ، إلاّ من علّة [1] ، أو تكون في أرض ملصّة [2]. التهذيب 2 : 56 / 192 .
[1] في الفقيه : الا من عذر ( هامش المخطوط ).
[2] أرض مَلَصَّة : ذات لصوص ( لسان العرب 7 : 87 ).
9 - عن يونس الشيباني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : اُؤذّن وأنا راكب ؟ قال : نعم ، قلت : فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم وأنا قاعد ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم وأنا ماش ؟ قال :نعم ، ماش إلى الصلاة ، قال : ثم قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلاً ، فإنّك في الصلاة ، قال : قلت له : قد سألتك : اُقيم وأنا ماش ؟ قلت لي : نعم ، فيجوز أن أمشي في الصلاة ؟ فقال : نعم ، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل ثمّ مشيت الى الصلاة أجزأك ذلك ، وإذا الإِمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة ، لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع. وسائل الشيعة : ج 5 ص 403 - 404 ح6930.
10 - عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ، ولا راكب ، ولا مضطجع ، إلاّ أن يكون مريضاً ، وليتمكّن في الإِقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإِقامة فهو في صلاة. الكافي 3 : 306 / 21.
11 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن المسافر ، يؤذّن على راحلته ؟ وإذا أراد أن يقيم ، أقام على الأرض ؟ قال : نعم ، لا بأس. قرب الاسناد : 86.
12- عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : تؤذّن وأنت [1] جالس ، ولا تقيم إلاّ وأنت على الأَرض ، وأنت قائم.قرب الاسناد : 159. [1] في المصدر زيادة : راكب و.
13 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الأَذان والإِقامة ، أيصلح على الدابة ؟ قال : أمّا الأَذان فلا بأس ، وأمّا الإِقامة فلا حتى ينزل على الأَرض.مسائل علي بن جعفر : 174 / 309.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق