تحريم الأکل من مائدة شرب عليها الخمر ، فإن وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم ، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختياراً.
1 - عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، قال : حرمت المائدة ، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل [1] ممّا عليها ، ومع الرجل مسكر ولم يسقِ أحداً ممّن عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل ، فإنَّها مائدة اخرى ـ يعني : الفالوذج ـ [2].التهذيب 9 : 116 / 502.
[1] في المصدر : يأكل. [2] في المصدر : كل الفالوذج.
2 - قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تجالسوا شرّاب الخمر ، فإنَّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس. وسائل الشيعة : ج 25 ص 374.
قال ( عليه السلام ) : « ولا تجتمع معه في مجلس ، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ». فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.
4 - عن الحسن النيلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )، قال : سألته عن أهل السواد قلت : إنا ندخل عليهم وهم على موائدهم يشربون الخمر ، قال : « ليس بدخولك عليهم بأس ». مستدرك الوسائل : ج 17ص 74.
5 - عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. عوالي اللآلي ج 1 ص 163 ح 163.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق