تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم الأسقنقور (*) )
1 - عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر ».
دعائم الاسلام ج 2 ص 122 ح 8.
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من السمك ما كان له فلوس ».فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40.
3 ـ الصدوق في المقنع : وكل من السمك ما كان له قشور ، ولا تأكل ما ليس له قشور. المقنع ص 142.
* سقنقور : حيوان من العظاء القصيرات الألسنة يشبه الوزع والضب. ( انظر ملحق لسان العرب ج 2 ص 34 ومجمع البحرين ج 3 ص 334 ).
* ـ السقنقور : دابة تعيش في شاطئ النيل. ( القاموس المحيط 2 : 50 ).
6 - عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان عليّ عليهالسلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان ، فيقول : لا تأكلوا ، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك. التهذيب 9 : 3 / 3.
[1] الباه : الجماع. ( الصحاح 6 :2228 ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق