جواز الاستدانة للحج والتزويج
وغيرهما من الطاعات
1- عن أبي موسى قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوج ؟ قال : نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية .وسائل الشيعة : ج 18 ص 323.
2- عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : قلت : يستقرض الرجل ويحج ، قال : «نعم» الخبر.
مستدرك الوسائل: ج 13 ص 391 ح 15694.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق