كراهة ترك المرأة للحليّ وخضاب اليد ، وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل
1- قال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً ، وإن كانت مسنّة. الفقيه 1 : 70 / 283.
2- عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، قال : رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد ، قال : وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أمّا ذات البعل فتزيّن [1] لزوجها ، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال. وسائل الشيعة : ج 2 ص 97ح 1598.[1] في المصدر : فتتزين.
1- عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « لا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ، ولو أن تعلق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ، ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحا ». الخصال ص 587 ح 12.
2 - عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اني لأبغض من النساء السلتاء ، والمرهاء ، فالسلتاء التي لا تخضب ، والمرهاء التي لا تكتحل ».الغايات ص 81.
3- عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر النساء بالخضاب ، ذات بعل ، او غير ذات بعل ». الجعفريات ص 191.
4- وقد روينا عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مر نساءك لا يصلين معطلات ، الى أن قال : فليغيرن أكفهن بالحنّاء ، ولا يدعنها لكيلا يتشبهن بالرجال [1]. دعائم الإِسلام ج 1 ص 178.
[1] في المصدر : « مثل اكف الرجال » بدلاً من « لكيلا يتشبهن بالرجال ».
5 ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : لا ينبغي للمرأة أن [1] تصلي الاّ وهي مخضبة [2] فإن لم تكن مخضبة [3] فلتمس مواضع الحناء بالخلوق. دعائم الإِسلام ج 1 ص 177 و ج 2 ص 166 ح 598.
[1] في المصدر : « ولا » بدلاٌ من « لا ينبغي للمرأة أن ».
[2] (3) وفيه : مختضبة.
6 ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لا ينبغي لامرأة ان تدع يديها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسحا ، ولو كانت مسنة. مستدرك الوسائل : ج 1 ص 395-396 ح965.
7- قال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً ، وإن كانت مسنّة. الفقيه 1 : 70 / 283.
8 - عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، قال : رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد ، قال : وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أمّا ذات البعل فتزيّن [1] لزوجها ، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال. وسائل الشيعة : ج 2 ص 97ح 1598.[1] في المصدر : فتتزين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق