استحباب التجافي في السجود للرجل خاصة وأن
لا يضع شيئا من بدنه على شئ منه
1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان علي عليه السلام إذا
سجد يتخوى كما يتخوى ( 1 ) البعير الضامر يعني بروكه
. الكافي 3 : 321 / 2 .
( 1 ) يتخوى : أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلق ويسمى هذا تخويه لأنه القى التخويه بين الأعضاء . ( مجمع البحرين - خوى - 1 : 133 ) .
2 - عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها .التهذيب 2 : 94 / 351 .
3 - عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال المرأة إذا سجدت تضممت والرجل
إذا سجد تفتح .الكافي 3 : 336 / 8.
4 - عن حريز عن
رجل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث ولا تلثم ولا
تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك .وسائل الشيعة : ج 6 ص 342.
5 - قال صاحب الصحاح وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) إذا صلت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا
سجدت ولا تتخوى كما يتخوى الرجل .الصحاح 3 : 874 مادة حفز .
6 - عن علي ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إذا سجد سجد على راحتيه ، وأبدى ضبعيه [1] حتى يستبين من خلفه بباطن [2] إبطيه ، وهو مجنح [3] ». الجعفريات ص 41. [1] الضبع : وسط العضد ، وقيل : ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه ( لسان العرب ـ ضبع ـ ج 8 ص 216 ). [2] في المصدر : بياض.
[3] وفي الحديث : كان مجنحاً في سجوده بتشديد رافعاً مرفقيه عن الأرض حال السجود جاعلاً يديه كالجناحين ( مجمع البحرين ـ جنح ـ ج 2 ص 347 ).
7 - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا سجدت فلا تبسط ذراعيك كما يبسط السبع ذراعيه ، ولكن اجنح بهما ، فان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، كان يجنح بهما ، حتى يرى بياض إبطيه ». مجموعة الشهيد ص 109 أ.
8 - عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إذا سجدت فليكن كفاك على الأرض ـ إلى أن قال ـ واجنح بمرفقيك ، ولا تفترش ذراعيك ».دعائم الإِسلام ج 1 ص 163.
9 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويكون سجودك إذا سجدت ، تنحو كما ينحو البعير الضامر عند بروكه ، تكون شبه المعلق ، ولا يكون شيء من جسدك على شيء منه ».
وقال ( عليه السلام ) أيضا في المرأة : « فاذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة [1] في الأرض ». فقه الرضا ( عليه السلام )ص 9.
[1] اللطء : لزوق الشئ بالشئ ، لطيء بالأرض : لزق بها ( لسان العرب ـ لطأ ـ ج 1 ص 152 ).
10 ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن [ الأول ] [1] ( عليه السلام ) ، انه رآه يصلّى ، وذكر جملة من آدابه فيها إلى السجود ـ إلى أن قال ـ ويفرج بين الأصابع ، ويجنح بيديه ، ولا يجنح في الركوع ، فرأيته كذلك يفعل. كتاب زيد النرسي ص 53.
[1] أثبتناه من المصدر.
11 - عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا أرادت السجود ، سجدت لاطئة بالأرض ». الخصال ص 585 ح 12.
12 ـ في مناهي النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : انه نهى عن افتراش السبع ، مدّ ذراعيه في الأرض فلا يرفعها. مستدرك الوسائل : ج 4 ص 453ح 5142.