الاثنين، 30 يونيو 2025

تأكّد استحباب المداومة على النوافل ، والإقبال بالقلب على الصلاة

 تأكّد استحباب المداومة على النوافل ، والإقبال بالقلب على الصلاة .

- عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن .ثواب الأعمال : 48 .

- عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة .علل الشرائع : 329 ـ الباب 24 | 4 .

-  قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ، ولكنّ الله تعالى يتمّم ذلك بالنوافل . التهذيب 2 : 341 | 1414.

- عن أبي ذر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا أبا ذر ، ركعتان مقتصدتان (1) في تفكّر (2) خيرمن قيام ليلة والقلب ساه .أمالي الطوسي 2 : 146 .
(1) في المصدر : مقتصرتان .
(2) وفيه : تفكير .

-  عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ(1) ؟ قال : هي
الفريضة .  قلت : ( الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ  ) (2) قال : هي النافلة .
الكافي 3 : 269 | 12 .
(1) المعارج 70 : 34 .
(2) المعارج 70 : 23 .

- عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عمّار الساباطي روى عنك رواية ،
قال : وما هي ؟ قلت : روى أنّ السنّة فريضة ، فقال : أين يذهب ، أين يذهب ؟! ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت له : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنّما أمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة .وسائل الشيعة : ج 4 ص 70-71.

7- عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلاّ ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة  ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة .علل الشرائع : 328 | 2 الباب 24 .

- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يا با محمّد ، إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها ، وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنّه يتمّ له من النوافل ، قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أجل ، لا . الكافي 3 : 363 | 3 .

- عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد يقوم فيصلّي  النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه ، فيقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم أفترض عليه .وسائل الشيعة : ج 4 ص 72

10 - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ الله جلّ جلاله قال : ما يتقرب إلّي عبد من عبادي بشيء أحب إليّ ممّا افترضت عليه ، وإنّه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتّى أُحبّه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش بها (1) ، إن دعاتي أجبته ،وإن سألني أعطيته .الكافي 2 : 263 | 8.

(1) أحببته : كنت معيناً له ومساعداً لسمعه وبصره ولسانه ويده ، وآخر الحديث دليل واضح على ذلك . ( منه قدّه ) .

11 -  عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ( آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ(1) ، قال : يعني صلاة الليل ، قال : قلت له : ( وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ) (2) ؟ قال : يعني تطوّع بالنهار ، قال : قلت له : (وَإِدْبَارَ النُّجُومِ(3) ؟ قال : ركعتان قبل الصبح ، قلت : ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ  ) (4) ؟ قال : ركعتان بعد المغرب .
الكافي 3 : 444 | 11 .
(1) الزمر 39 : 9 .
(2) طه 20 : 130.
(3) الطور 52 : 49 .
(4) ق 50 : 40 .

12 - عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كلّ سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أنّ الله يتمّ بالنوافل .
وسائل الشيعة : ج 4 ص 73.

13- عن أبي بكر قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : أتدري لأيّ شيء وضع التطوّع ؟ قلت : ما أدري ، جعلت فداك ؟ قال : إنّه تطوّع لكم ، ونافلة للأنبياء ، وتدري لم وضع التطوّع ؟ قلت : لا أدري ، جعلت فداك ؟ قال : لأنّه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتمّ ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ) (1) .
علل الشرائع : 327 ـ الباب 24 | 1 .
(1) الإسراء 17 : 79 .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات1

  استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات  المستحبّة 1 - عن  موسى بن جعفر  ، عن ابيه ، عن جده ، عن  علي بن الحسين  ، عن  امير المؤمنين ...