استحباب اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها ، وعدم إجزاء الصدقة عن الحجّ الواجب
1 - عن محمد بن حكيم ، قال : لا اعلمه [1] إلّا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : « نفقة درهم في الحجّ ، أفضل من ألف ألف درهم في غيره في البر ». مستدرك الوسائل : ج 8 ص 45 - 46 ح 9036.
[1] في المصدر : اعلم.
2ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد ( عليهما السلام ) : أنّ رجلاً سأله فقال : يا ابن رسول الله ، أنا رجل موسر وقد حججت حجّة الإسلام ، وقد سمعت ما في التطوع بالحجّ من الرغائب ، فهل لي إن تصدقت بمثل نفقة الحجّ أو أكثر منها ثواب الحجّ؟ فنظر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى أبي قبيس [1] وقال له : « لو تصدقت بوزن [2] هذا ذهباً وفضة ، ما أدركت ثواب الحجّ ». دعائم الإسلام ج 1 ص 293.
[1] أبو قبيس : جبل مشرف على مسجد مكّة شرقي مكّة ( معجم البلدان ج1 ص 80 ).
[2] في المصدر : بمثل.
3 ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في حديث : « وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجّة وألف عمرة مبرورات متقبلات ، والحجّة عنده خير من بيت مملوء ذهبا ، لا بل خير من ملء الدنيا ذهباً وفضة ينفقه في سبيل الله عزوجل » الخبر. أمالي الطوسي ج 2 ص 305.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق