الاثنين، 6 مايو 2024

استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها

  استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة

بنفقته وبأضعافها ، وعدم اجزاء الصدقة عن الحج الواجب

1-عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لقيه أعرابي فقال له : يا رسول الله ، إني خرجت اريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل (1) ، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج ، فالتفت إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : انظر إلى أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت (2) ما يبلغ الحاج ، ثم قال : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف
بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه ، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج ، قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : ولا تكتب عليه الذنوب اربعة اشهر وتكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة .التهذيب 5 : 19 | 56 .
(1) في نسخة : ميّل ( هامش المخطوط ) .
الميّل : الرجل الكثير المال . ( القاموس المحيط ـ مول ـ 4 : 52 ) .
(2) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ) .

2-عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شيء .التهذيب 5 : 21 | 61 .

3-عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : درهم في الحج أفضل من ألفي ألف درهم  فيما سوى ذلك من سبيل الله.وسائل الشيعة : ج 11 ص 114.

4-عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة ( عليها السلام ) وضع فيهم ، وإن كان الحج أفضل حج به عنها ، فقال : إن كان عليها حجة
مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها (1) أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة ( عليها السلام ) .التهذيب 5 : 447 | 1559 .(1) في المصدر : حجتها .

5- عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق .الكافي 4 : 255 | 15 .

6- عن سعيد السمان ، أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أيهما أفضل ، الحج أو الصدقة ؟ فقال : ما أحسن الصدقة ثلاث مرات ، قال : قلت : أجل ، فأيهما أفضل ؟ قال : ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق ؟ قال : قلت : ما يبلغ ماله ذلك ولا يتسع ، قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحج أنفق خمسة وتصدق بخمسة ، أو قصر في شيء من نفقته في الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة فإنّ له في ذلك أجرا ، قال : قلت : هذا لو فعلناه لاستقام ، قال : ثم قال : وأنى له مثل الحج ؟ فقالها ثلاث مرات ، إن العبد ليخرج من بيته فيعطى قسما حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ، ثم عدل الى مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصلى ركعتين ، فيأتيه ملك فيقف عن يساره ، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول : يا هذا ، أما ما (1) مضى فقد غفر لك ، وأما ما تستقبل فخذ (2) .الكافي 4 : 257 | 23.

(1) في نسخة : ما قد ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : فجد ( هامش المخطوط ) .

7-عن معاوية بن عمار قال : قال : لما أفاض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تلقاه أعرابي بالابطح فقال : يا رسول الله ، إني خرجت اريد الحج ففاتني وأنا رجل مئل (1) ، يعني كثير المال ، فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاج ، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله ) إلى أبي قبيس فقال : لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت (2) ما بلغ الحاج .
 ثواب الاعمال : 72 | 8 .
(1) في نسخة : مليء ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ) .

8-عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أحج سنة وشريكي سنة قال : ما يمنعك من الحج يا إبراهيم ؟ قلت : لا أتفرغ لذلك جعلت فداك ، أتصدق بخمسمائة مكان ذلك قال : الحج أفضل ، قلت : ألف ؟ قال : الحج أفضل ، قلت : ألف وخمسمائة ؟ قال : الحج أفضل ، قلت : ألفين ؟ قال : في ألفيك طواف البيت ؟ قلت : لا ، قال : أفي ألفيك سعي
بين الصفا والمروة ؟ قلت : لا ، قال : أفي ألفيك وقوف بعرفة ؟ قلت لا ، قال : أفي ألفيك رمي الجمار ؟ قلت : لا ، قال : أفي ألفيك المناسك ؟ قلت : لا ، قال : الحج أفضل .الكافي 4 : 259 | 29 .

9-قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به حتى يفنى.الكافي 4 : 260 | 32 .

10- قال الصادق ( عليه السلام ) : من أنفق درهما في الحج كان خيرا من مائة ألف درهم ينفقها في حق . الفقيه 2 : 145 | 637 .

11-وروي عن الصادق ( عليه السلام ) :أن درهما في الحج خير من ألف ألف درهم في غيره ، ودرهم يصل إلى الامام مثل ألف ألف درهم في حج . الفقيه 2 : 145 | 638 .

12- وقال الصادق ( عليه السلام ) : ودّ من في القبور لو أن له حجة بالدنيا وما فيها . الفقيه 2 : 145 | 640.

13- وروي عن الصادق ( عليه السلام ) :أن درهما في الحج أفضل من ألفي ألف فيما سواه في سبيل الله .الفقيه 2 : 145 | 639 .

14- عن عبد الرحمن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن ناسا من القصاص يقولون : إذا حج رجل حجة ثم تصدق ووصل كان خيرا له ، فقال : كذبوا . . . الحديث. علل الشرائع : 452 | 1 .

15- عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف : صنف يعتقون  من النار ، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه ، وصنف يحفظه  أهله وماله ، فذلك أدنى ما يرجع به الحاج  .وسائل الشيعة : ج 11 ص 118.

16- عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو كان لأحدكم مثل أبي قبيس ذهب ينفقه في سبيل الله ما عدل الحج ، ولدرهم ينفقه الحاج يعدل ألفي ألف درهم في سبيل الله .المحاسن : 64 | 114 .

17-عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن جده (1) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيما أفضل ، الحج أو الصدقة ؟ فقال : هذه مسألة فيها مسألتان ، قال : كم المال ؟ يكون ما يحمل صاحبه إلى الحج ؟ قال : قلت : لا ، قال إذا كان مالا يحمل إلى الحج
فالصدقة لا تعدل الحج ، الحج أفضل ، وإن كانت لا تكون إلا القليل فالصدقة قلت : فالجهاد ؟ قال : الجهاد أفضل الاشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد ، ولا جهاد إلا مع الامام . . . الحديث .كامل الزيارات : 335 .
(1) في نسخة : حيدرة ( هامش المخطوط ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ولادة الامام علي الرضا (عليه السلام

  مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام عن هشام بن أحمر قال: قال لي  أبو الحسن الأول [أي الكاظم عليه السلام]  : هل علمت أحدا من أهل المغرب قدم؟ ق...