استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة
بنفقته وبأضعافها ، وعدم اجزاء الصدقة عن الحج الواجب1-عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لقيه أعرابي فقال له : يا رسول الله ، إني خرجت اريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل (1) ، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج ، فالتفت إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : انظر إلى أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت (2) ما يبلغ الحاج ، ثم قال : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف
بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه ، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج ، قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : ولا تكتب عليه الذنوب اربعة اشهر وتكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة .وسائل الشيعة : ج 11 ص 113ح 14385.
(1) في نسخة : ميّل ( هامش المخطوط ) .
الميّل : الرجل الكثير المال . ( القاموس المحيط ـ مول ـ 4 : 52 ) .
(2) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق