عدم جواز الأَذان قبل دخول الوقت ، إلاّ في الصبح فيقدّم قليلاً ويعاد بعده ، وإن تغاير المؤذّنان
1 -عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلاّ دخول وقت الصلاة ، واحدر [1] إقامتك حدراً. الفقيه 1 : 185 / 876.
.[1] احدر اقامتك حدراً : أي أسرع بها من غير تأمّل وترتيل ، ( مجمع البحرين 3 : 260).
2 ـ قال : وكان لرسول الله صلىاللهعليهوآله مؤذّنان ، أحدهما بلال والآخر ابن اُمّ مكتوم ، وكان ابن اُمّ مكتوم أعمى ، وكان يؤذّن قبل الصبح ، وكان بلال يؤذّن بعد الصبح ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : إنّ ابن اُمّ مكتوم يؤذّن بليل [1] ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ، فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته ، وقالوا : إنّه عليهالسلام قال : إنّ بلالاً يؤذّن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن اُمّ مكتوم. الفقيه 1 : 193 /905. [1] في المصدر : بالليل.
3 - عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان بلال يؤذّن للنبيّ صلىاللهعليهوآله وابن اُمّ مكتوم ، وكان أعمى يؤذّن بليل ، ويؤذّن بلال حين يطلع الفجر ، الحديث. وسائل الشيعة : ج 5 ص 389 .
4 - عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : هذا ابن اُمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل ، فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك ، يعني في الصوم. الكافي 4 :98 / 1 .
5 - عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول لبلال إذا دخل الوقت : يا بلال أعل فوق الجدار ، وارفع صوتك بالأَذان.الكافي 3 :307 / 31 .
6 - عن عمران بن علي ) [1] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.الكافي 3 : 306 / 23 . [1] في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.
7 - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل فقال : أمّا إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلاّ الركعتان.التهذيب 2 : 53 / 177.
8- عن ابن سنان قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ قال : لا بأس ، وأمّا السنّة مع الفجر ، وإنّ ذلك لينفع الجيران ، يعني قبل الفجر.التهذيب 2 : 53 / 178.
1 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر ، ولا يؤذّن للصلاة حتى يدخل وقتها ». دعائم الإِسلام ج 1 ص 146.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق