جواز الأَذان جنباً وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة فيه ، وتأكّد الاستحباب في الإِقامة
1 - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنّه قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.الفقيه 1 : 183 / 866.
2 - عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلاّ وهو على وضوء. الكافي 3 : 304 / 11.
3 - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلاّ وأنت على وضوء. التهذيب 2 : 53 / 179.4 - عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، يؤذّن على غير طهور ؟ قال : نعم. التهذيب 2 : 56 / 196.
5 - عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ : لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء. التهذيب 2 : 56 / 192.
6 - عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول ـ في حديث ـ : ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل. وسائل الشيعة : ج 5 ص 392ح6890.
[1] في المصدر : إقامة.
9 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المؤذن يؤذّن وهو على غير وضوء؟ قال : « نعم ، ولا يقيم الا وهو على وضوء » ، الخبر. كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 35.8 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : أمّا الأَذان فلا بأس ، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلاّ على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء ، أيصلّي بإقامته ؟ قال : لا.مسائل علي بن جعفر : 150 /197.
10 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون ( على طهر ) [1] أفضل ، ولا يقيم الّا على طهر ». دعائم الإِسلام ج 1 ص 146. [1] في المصدر : طاهراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق