الخميس، 17 أكتوبر 2024

جواز الأَذان جنباً وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة فيه ، وتأكّد الاستحباب في الإِقامة

 جواز الأَذان جنباً وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة فيه ، وتأكّد الاستحباب في الإِقامة 

1 - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّه قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.الفقيه 1 : 183 / 866.

2 - عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلاّ وهو على وضوء. الكافي 3 : 304 / 11.

3 - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلاّ وأنت على وضوء.  التهذيب 2 : 53 / 179.

4 -  عن محمّد ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، يؤذّن على غير طهور ؟ قال : نعم.  التهذيب 2 : 56 / 196.

5 -  عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ : لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء.  التهذيب 2 : 56 / 192.

6 - عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول ـ في حديث ـ : ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل. وسائل الشيعة : ج 5 ص 392ح6890.

7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإِقامة فليتوضّأ وليقم إقامة [1]. قرب الإِسناد : 85. 
[1] في المصدر : إقامة.

ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : أمّا الأَذان فلا بأس ، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلاّ على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء ، أيصلّي بإقامته ؟ قال : لا.مسائل علي بن جعفر : 150 /197. 

9 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المؤذن يؤذّن وهو على غير وضوء؟ قال : « نعم ، ولا يقيم الا وهو على وضوء » ، الخبر. كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 35.

10 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون ( على طهر ) [1] أفضل ، ولا يقيم الّا على طهر ». دعائم الإِسلام ج 1 ص 146. [1] في المصدر : طاهراً.

11 ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء ـ إلى أن قال ـ : ولكن إذا أقمت فعلى وضوء. المقنع ص 27.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صيام وتعظيم يوم العشرين من جمادى الآخرة , يوم مولد الزهراء صلوات الله عليها

صيام يوم العشرين من جمادى الآخرة ، وبعض فضائله الباطنة والظاهرة روينا ذلك بإسنادنا إلى شيخنا المفيد رضوان الله عليه من كتابه المشار إليه...