الأحد، 13 أكتوبر 2024

استحباب الأَذان والإِقامة للمرأة

  استحباب الأَذان والإِقامة للمرأة ، وعدم تأكّد الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين 

1 - عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة ؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر ، وأن تشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله. التهذيب 2 : 58 / 202.

2-  عن زرارةقال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : النساء عليهنّ أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها.  التهذيب 2 : 57 / 201.

3 -  عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ، أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا.  التهذيب 2 : 57 / 200.

4 -  أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله. الكافي 3 : 305 / 19.

5 - قال الصادق عليه‌السلام : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل. الفقيه 1: 194 / 909.

6 - وقال الصادق عليه‌السلام : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ولا ( جماعة ) [1] ، الحديث. الفقيه 1: 194 / 907.

[1] في المصدر : ولا استلام الحجر ... ولم ترد ( الجماعة ) فيه.

7 - عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام ـ قال : ليس على المرأة أذان ولا إقامة. وسائل الشيعة : ج 5 ص 407 ح 6943.

8- عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة ، عليها أذان وإقامة ؟ فقال : إن كانت سمعت [1] أذان القبيلة فليس عليها [2] أكثر من الشهادتين. علل الشرائع : 355 / 1 ـ الباب 68 .

 [1] في المصدر : تسمع. [2] في المصدر زيادة : عليها شيء وإلاّ فليس.

9 -  دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة تؤذّن وتقيم قال : « نعم [ إن شاءت ] [1] ويجزئها أذان المصر [2] إذا سمعته ، وإن لم تسمعه اكتفت ( بأن تشهد الشهادتين ) [3].دعائم الإِسلام ج 1 ص 146. 
[1] أثبتناه من المصدر. 
[2] وفيه : العصر. 
[3] في المصدر : بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله. 

 وعن علي ( عليه السلام ) : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ».مستدرك الوسائل :ج 4 ص 34 ح 4114.

10 ـ الصدوق في الخصال :  عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « ليس على النساء أذان ، ولا إقامة » ، الخبر.  الخصال ص 585 ح 12.

11 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال في وصيّته له : « يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ولا إقامة » ، الخبر. الخصال ص 511 ح 2. 

12 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة ، ان يقلن : اشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمّدا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ». فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المصائب العظام التي حذّر منها أمير المؤمنين (عليه السلام)

  وجوب ترك الداعي الذنوب ، واجتنابه للمحرمات   1 ـ البحار ، عن كتاب دعائم الدين قال : روي في كتاب التنبيه ، عن امير المؤمنين ( عليه السلام ...