استحباب الأَذان والإِقامة للمرأة ، وعدم تأكّد الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين
1 - عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤذّن للصلاة ؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر ، وأن تشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله. التهذيب 2 : 58 / 202.
2- عن زرارةقال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : النساء عليهنّ أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها. التهذيب 2 : 57 / 201.
3 - عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ، أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا. التهذيب 2 : 57 / 200.
4 - أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله. الكافي 3 : 305 / 19.
5 - قال الصادق عليهالسلام : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل. الفقيه 1: 194 / 909.
6 - وقال الصادق عليهالسلام : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ولا ( جماعة ) [1] ، الحديث. الفقيه 1: 194 / 907.
[1] في المصدر : ولا استلام الحجر ... ولم ترد ( الجماعة ) فيه.
7 - عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام ـ قال : ليس على المرأة أذان ولا إقامة. وسائل الشيعة : ج 5 ص 407 ح 6943.
8- عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : المرأة ، عليها أذان وإقامة ؟ فقال : إن كانت سمعت [1] أذان القبيلة فليس عليها [2] أكثر من الشهادتين. علل الشرائع : 355 / 1 ـ الباب 68 .
[1] في المصدر : تسمع. [2] في المصدر زيادة : عليها شيء وإلاّ فليس.
9 - دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة تؤذّن وتقيم قال : « نعم [ إن شاءت ] [1] ويجزئها أذان المصر [2] إذا سمعته ، وإن لم تسمعه اكتفت ( بأن تشهد الشهادتين ) [3].دعائم الإِسلام ج 1 ص 146.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق