الخميس، 10 أكتوبر 2024

استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر

 استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما

1 - عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأَذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرّك ، أقبلهما أذّنت أو بعدهما. التهذيب 2 : 285 / 1142 . 

2 -  عن عمران بن علي ) [1] قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.الكافي 3 : 306 / 23 .

 [1] في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.

3 - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام  قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.الكافي 3 : 306 / 24 .

4 -  عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث أذان الصبح ـ قال : ( السنة أن تنادي ) [1] به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلاّ الركعتان.التهذيب 2 : 53 / 177. 

[1] في المصدر : أما السنّة فانّه ينادى. 

5 - عن أبي علي صاحب الأَنماط ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما‌السلام قال : قال يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر. وسائل الشيعة : ج 5 ص 449.

6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ـ إلى أن قال ـ : ثم أقم [ و ] [1] إن شئت جمعت بين الأذان والإقامة ، وإن شئت فرّقت بركعتين منها [2].فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7. 
 [1] أثبتناه من المصدر. 
 [2] وفيه : الأوليّتين. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

عدم استحباب وترين في ليلة إلاّ أن يكون أحدهما قضاء

   عدم استحباب وترين في ليلة إلاّ أن يكون أحدهما قضاء ، وجواز تعدد القضاء مرتّباً مقدّماً على الأداء مع سعة الوقت  1 -  عن إسماعيل الجعفي في...