استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما
1 - عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأَذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرّك ، أقبلهما أذّنت أو بعدهما. التهذيب 2 : 285 / 1142 .
2 - عن عمران بن علي ) [1] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.الكافي 3 : 306 / 23 .
[1] في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.
3 - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.الكافي 3 : 306 / 24 .
4 - عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث أذان الصبح ـ قال : ( السنة أن تنادي ) [1] به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلاّ الركعتان.التهذيب 2 : 53 / 177.
[1] في المصدر : أما السنّة فانّه ينادى.
5 - عن أبي علي صاحب الأَنماط ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام قال : قال يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر. وسائل الشيعة : ج 5 ص 449.
6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ـ إلى أن قال ـ : ثم أقم [ و ] [1] إن شئت جمعت بين الأذان والإقامة ، وإن شئت فرّقت بركعتين منها [2].فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق