الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإعادة

  استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإعادة 

1 - عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد [1].  التهذيب 3 : 156 | 334. [1] ورد في هامش المخطوط مانصه : قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب ( منه قده ).

2 - عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ، الحديث.وسائل الشيعة : ج 7 ص 498 ح 9956.

1 - ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن صليت وبعد لم ينجل ، فعليك الإعادة والدعاء [1] والثناء على الله ، وأنت مستقبل القبلة ). فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12.
 [1] في المصدر : أو الدعاء. 

 2 - عن علي ( عليه السلام ) ، أنه صلّى صلاة الكسوف ، فانصرف قبل أن تنجلي ، فجلس في مصلاة يدعو ويذكر الله ، وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون ، حتى انجلت. دعائم الإِسلام ج 1 ص 201.

3 ـ الصدوق في المقنع : فإذا فرغت من صلاتك ولم تكن انجلت ، فأعد الصلاة ، وإن شئت قعدت ومجّدت الله إلى أن تنجلي.  المقنع ص 44.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

رسالة الإمام الجواد إلى السالكين لطريق الحق

  مواعظ أبى جعفر محمد بن على الجواد صلوات الله عليه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،عن عمه حمزة بن بزيع قال : كتب  أبوجعفر عليه‌السلام  إلي  سعد...