استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإعادة
1 - عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد [1]. التهذيب 3 : 156 | 334. [1] ورد في هامش المخطوط مانصه : قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب ( منه قده ).
2 - عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال : إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ، الحديث.وسائل الشيعة : ج 7 ص 498 ح 9956.
1 - ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن صليت وبعد لم ينجل ، فعليك الإعادة والدعاء [1] والثناء على الله ، وأنت مستقبل القبلة ). فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق