تأكّد استحباب صلاة الصبح في أوّل وقتها .
1-عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع (1) طلوع الفجر إن الله تعالى يقول ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (2) يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين ، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار .التهذيب 2: 37 / 116.(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه دلالة على استحباب تقديم الطهارة على دخول الوقت وقد تقدم في محله (منه قده).
(2) الاسراء 17 : 78 .
2-عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض ، وكان يقول : ( وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) (1) إنّ ملائلة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر ، فأنا أُحبّ أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي .أمالي الطوسي 2 : 306 .
(1) الاسراء 17 : 78 .
وكان يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم .
غَلَس : ظُلمة آخر اللَّيل إذا اختلطَتْ بضَوء الصّباح.
3 - عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه. وسائل الشيعة : ج 4 ص 213. (2) الاسراء 17 : 78 .
2-عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض ، وكان يقول : ( وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) (1) إنّ ملائلة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر ، فأنا أُحبّ أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي .أمالي الطوسي 2 : 306 .
(1) الاسراء 17 : 78 .
وكان يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم .
غَلَس : ظُلمة آخر اللَّيل إذا اختلطَتْ بضَوء الصّباح.
4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ، ينبغي لك ان تبتديء بهن ، ولا تصلي بين أيديهن نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ».مستدرك الوسائل : ج 3 ص 139ح 3209.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق