استحباب الوضوء لقضاء الحاجة، وكراهة تركه عند
السعي فيها1- عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء، فلم تقض، فلا يلومن إلا نفسه. التهذيب 1: 359|1077.
2- وقال الصادق ( عليه السلام ): إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة، وهو على وضوء، كيف لا تقضى حاجته. وسائل الشيعة : ج 1 ص 375.
3-عن الرضا ( عليه السلام ) قال: إنما أمر بالوضوء، وبدىء به، لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار، عند مناجاته إياه، مطيعا له فيما أمره، نقيا من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار، قال: وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود. وسائل الشيعة : ج 1 ص 367.
4- عن اختيار السيد ابن الباقي ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأبي ذر : « اذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا ، فتوضأ وارفع يديك وقل : يا الله ، سبع مرّات ، فإنه يستجاب لك ».مستدرك الوسائل : ج 1 ص 293 ح 649.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق