الأربعاء، 14 يونيو 2023

استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم

  اسْتِحْبَاب تَزْوِيجَ الْمَرْأَةِ لدينها وَصَلَاحُهَا وَلِلَّه وَلِصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَكَرَاهَة تَزْوِيجِهَا لِمَالِهَا أَو جَمَالِهَا أَو لِلْفَخْر وَالرِّيَاء 

1 -  عَنْ أَبِي عَبْداللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ ) قَال : إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المرأة لجمالها أَو لِمَالِهَا وُكِلَ إلَى ذَلِكَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَهَا لدينها رَزَقَهُ اللَّهُ الْمَالَ وَالْجَمَالِ . الْكَافِي 5 : 333 | 3 .

2 -  عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : قَال أبوجعفر عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) يستأمره فِي النِّكَاحِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) : أَنْكَح وَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ [1] يَدَاك . وسائل الشيعة : ج 20 ص 50.
 [1] تَرِب الشَّيْءُ بِالْكَسْرِ : أَصَابَهُ التُّرَابُ ، وَمِنْهُ تَرِبَ الرَّجُل افْتَقَر كَأَنَّه لَصِق بِالتُّرَاب ، يُقَال : تَرِبَتْ يَدَاك وَهُوَ عَلَى الدُّعَاءِ أَيْ : لَا أَصَبْت خَيْرًا « الصِّحَاح 1 | 91 ، هَامِش المخطوط » .

3 -  عَنْ إِسْحَاقَ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْداللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُول : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُرِيدُ مَالِهَا الْجَاه اللَّهُ إلَى ذَلِكَ الْمَالِ . الْكَافِي 5 : 333 | 2 .

4 -  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَتَزَوَّجُهَا إلَّا لِجَمَالِهَا لَمْ يَرَ فِيهَا مَا يُحِبُّ ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إلَّا لَهُ وَكَلَهُ اللَّهُ إلَيْهِ ، فَعَلَيْكُم بِذَاتِ الدِّينِ .التَّهْذِيب7 : 399 | 1592 .

5 -  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) قَال : حدّثني جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) قَال : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا وَكَلَهُ اللَّهُ إلَيْهِ ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا رَأَى فِيهَا مَا يُكْرَهُ ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لدينها جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ .  التَّهْذِيب 7 : 399 | 1596 . 

6 - قَال عليّ بْنُ الْحُسَيْنِ سَيِّد الْعَابِدِين عَلَيْهِ السَّلَامُ ): مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ وَلِصِلَةِ الرَّحِمِ تَوَجَّهَ اللَّهُ بِتَاج الْمَلِك [1] . الْفَقِيه 3 : 243 | 1155 . 
[1] فِي الْمَصْدَرِ زِيَادَة : وَالْكَرَامَة . 

7 -  عَنْ أَبِي عَبْداللَّه  عَلَيْهِ السَّلَامُ قَال : خَمْسُ خِصَالٍ مِنَ لَمْ ( يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ ) [1] فِيهِ كَثِيرٌ مستمتع : أَوَّلُهَا : الْوَفَاء ، وَالثَّانِيَة : التَّدْبِير ، وَالثَّالِثَة : الْحَيَاء ، وَالرَّابِعَة : حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْخَامِسَة ، وَهِي تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالِ : الحريّة ، وَقَال  عَلَيْهِ السَّلَامُ : خَمْسُ خِصَالٍ مِنَ فَقَدَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَمْ يَزَلْ نَاقِصٌ الْعَيْش ، زَائِلَ الْعَقْلِ ، مَشْغُولُ الْقَلْبِ : فَأَوَّلُهَا : صحّة الْبَدَن ، وَالثَّانِيَة : الْأَمْن ، وَالثَّالِثَة : السَّعَةِ فِي الرِّزْقِ ، وَالرَّابِعَة : الْأَنِيس الْمُوَافِق ، قُلْت : وَمَا الْأَنِيس الْمُوَافِق ؟ قَال : الزَّوْجَة الصَّالِحَة ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحِ ، وَالْجَلِيس [2] الصَّالِح ، وَالْخَامِسَة ، وَهِي تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالِ : الدَّعَة . الْخِصَال : 284 | 33 و 34 .
 [1] فِي الْمَصْدَرِ : تَكُنْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهَا فَلَيْسَ . 
 [2] فِي الْمَصْدَرِ : الْخَلِيط .

8 -  عَن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً حَلَالًا بِمَالٍ حَلَالٍ غَيْرُ أَنَّهُ أَرَادَ ( بِه ) [1] فَخْرًا وَرِيَاءً ( وَسَمِعَه ) [2] لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ بِذَلِكَ إلَّا ذُلًّا وَهَوَانًا ، وَإِقَامَة [3] بِقَدْرِ مَا اِسْتَمْتَع مِنْهَا عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ ، ثمّ يَهْوِي بِهِ فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا . عِقَاب الْأَعْمَال 333 .
[1] فِي الْمَصْدَرِ : بِهَا . 
[2] لَمْ تَرِدْ فِي الْمَصْدَرِ .
[3] فِي الْمَصْدَرِ زِيَادَة : اللَّه . 

9 - وَقَال عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لميسمها [1] .الْمَجَازَات النَّبَوِيَّة : 54 | 31 .
[1] الْمِيسَم : الْجَمَال ، يُقَال : امْرَأَةٌ ذَاتُ مِيسَمٌ إذَا كَانَ عَلَيْهَا أَثَرُ الْجَمَال ، وَفُلَانٌ وَسِيم ، أَي : حَسَنُ الْوَجْهِ « الصِّحَاح 5 | 2051 ، هَامِش المخطوط » .

10 - عَنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) ، أنّ رَجُلًا اِسْتَشَارَهُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ، فَقَال : لَا أُحِبُّ ذَلِكَ ، وَكَانَت كَثِيرَةَ الْمَالِ وَكَانَ الرَّجُلُ أَيْضًا مُكْثِرًا ، فَخَالَف الْحُسَيْن عَلَيْهِ السَّلَامُ ) وَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَمْ يَلْبَثْ الرَّجُلُ حَتَّى افْتَقَرَ ، فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : قَد أَشَرْت عَلَيْك ! الْآن فَخَلِّ سَبِيلَهَا ، فإنّ اللَّه يعوضك خَيْرًا مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ : عَلَيْك بِفُلَانَة ، فَتَزَوَّجَهَا فَمَا مَضَى سَنَةٌ حَتَّى كَثُرَ مَالُهُ وَوَلَدَتْ لَهُ وَرَأَى مِنْهَا مَا يُحِبُّ .
الخرائج والجرائح 1 | 248 . 

11 - وَرَام بْنِ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ : قَال عَلَيْهِ السَّلَامُ )  : مِن  تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِجَمَالِهَا جَعَلَ اللَّهُ جَمَالِهَا وَبَالًا عَلَيْهِ . لَمْ نَعْثِرْ عَلَيْهِ فِي تَنْبِيهِ الْخَوَاطِر الْمَطْبُوع . 

13 -  عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ يُرَادُ بِهِ غَيْرُ وَجْهِ اللَّهِ والعفّة ، وَنَهَى عَنْ النِّكَاحِ للرّياء [1] وَالسُّمْعَة . دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ج 2 ص 196 ح 714 . 
[1] فِي الْمَصْدَرِ : « بِالرِّيَاء » .

14 ـ وَعَنْ جَعْفَرٍ بْنِ محمّد ( عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ) ، أَنَّهُ قَالَ : « إذَا تزوّج الرّجل الْمَرْأَة لِحُسْنِهَا أَو لِمَالِهَا » وُكِلَ إلَى ذَلِكَ ، وَإِن تزوّجها لدينها وَفَضْلِهَا ، رَزَقَهُ اللَّهُ الْجَمَال وَالْمَال ، قَالَ اللَّهُ عزّ وجلّ : ( وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)[1] .مستدرك الوسائل : ج 14 ص 175 ح 16427.
[1] النُّور 24 : 32 .

15 ـ وَعَنْه ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الرّجل الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا أَو لِجَمَالِهَا ، وَقَال : « مَالِهَا يطغيها ، وَجَمَالِهَا يرديها ، فَعَلَيْك بِذَاتِ الدّين » . دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ج 2 ص 195 ح 710 . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة

  جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة 1 -  عن عليّ عليه‌السلام قال : المؤذّن مؤتمن ، والإِمام ضامن.  التهذيب 2 : 282 / 1121. 2 -  ق...