استحباب الاطلاء في كلّ خمسة عشر يوماً وتأكّده ولو بالقرض بعد عشرين يوماً ، وآكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة
1 - عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنّة في النورة في خمسة عشر ، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك [1] ، فاستقرض على الله. التهذيب 1 : 375 / 1157.
[1] في المصدر زيادة : شيء.
2 - عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً ، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك ، فاستقرض على الله. الكافي 6 : 506 / 9 .
3 - عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أُحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً.الفقيه 1 : 67 / 258.
[1] ليس في المصدر.
5 - عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولا يؤخّر. الخصال : 538 / 5.
6 - عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : أحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً من النورة. وسائل الشيعة : ج 2 ص 72.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق