الثلاثاء، 10 مايو 2022

وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور

 وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور ، وتحريم تركه وتسويفه 

1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام إذا هو يجد ما يحج به . . . الحديث . التهذيب 5 : 18 / 52. [1] آل عمران 3 : 97 .

2 -  عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل له مال ولم يحجّ قطّ ؟ قال : هو ممّن قال الله تعالى : ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ) [1] قال : قلت : سبحان الله ، أعمى ؟! قال : أعماه الله عن طريق الحق [2] . التهذيب 5 : 18 / 52. 
[1] طه 20 : 124 . [2] في نسخة : بدل ( الحق : الجنة ) ( هامش المخطوط ) . 

3 -  عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام . . . الحديث . وسائل الشيعة : ج 11 ص 26.

4 -  عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كلّ عام وليس يشغله عنه إلّا التجارة أو الدين ؟ فقال : لا عذر له يسوّف الحجّ ، إن مات وقد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام . الكافي 4 : 269 / 4 . 

5 -عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) [1] ؟ قال : ذلك الذي يسوف نفسه الحجّ ـ يعني : حجة الإِسلام ـ ، حتى يأتيه الموت . الكافي 4 : 268 / 2 . [1] الإِسراء 17 : 72 .

6 - عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : التاجر يسوّف [1] الحجّ ؟ قال : ليس له عذر ، فإن [2] مات فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام . التهذيب 5 : 17 / 50 .
[1] في المصدر : : يسوّف نفسه . [2] في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) . 

7 -  عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال الله عزّ وجلّ : ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ) [1] قال : قلت : سبحان الله ، أعمى ؟! قال : نعم ، إنّ الله عزّ وجلّ أعماه عن طريق الحقّ . الكافي 4 : 269 / 6 . [1] طه 20: 124 . 

8 - عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ : ( وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) [1] فقال : نزلت في من سوّف الحجّ حجة الإِسلام وعنده ما يحجّ به ، فقال : العام : أحجّ ، العام أحجّ ، حتّى يموت قبل أن يحجّ . الفقيه 2 : 273 / 1331 .[1] الإِسراء17 : 72 .

9 -عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : من قدر على ما يحجّ به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه [1] الموت فقد ضيّع شريعة من شرائع الإِسلام . الفقيه 2 : 273 / 1334 .
[1] في المصدر : جاء .

10 - وعن كليب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله أبو بصير وأنا أسمع فقال له : رجل له مائة ألف فقال : العام أحجّ ، العام أحجّ ، فأدركه الموت ولم يحجّ حجّ الإِسلام ؟ فقال : يا أبا بصير ، أما سمعت قول الله : ( وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) [1] أعمى عن فريضة من فرائض الله .  تفسير العياشي 2 : 306 / 130 . [1] الإِسراء 17 : 72 . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات1

  استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات  المستحبّة 1 - عن  موسى بن جعفر  ، عن ابيه ، عن جده ، عن  علي بن الحسين  ، عن  امير المؤمنين ...