السبت، 13 يوليو 2019

أنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من تراب الكعبة


أنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من تراب الكعبة
والمسجد وحصاهما ، وأن من أخذ من ذلك شيئا
وجب أن يرده

1-  عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة (1) ، وإن أخذ من ذلك شيئا رده. الكافي 4 : 229 | 1 .
(1) في الموضع الثاني من التهذيب : ما حول البيت ( هامش المخطوط ).

2-  عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أخذت سكا (1) من سك المقام ، وترابا من تراب البيت ، وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصا فرده.الكافي 4 : 229 | 2 .
(1) السك : المسمار. ( مجمع البحرين ـ سكك ـ 5 : 270 ).

3-  عن حذيفة بن منصور قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عمي كنس الكعبة وأخذ من ترابها ، فنحن نتداوى به ، فقال : رده إليها.الفقيه 2 : 165 | 712.

4- عن زيد الشحام قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة ، قال : فردها أو اطرحها في مسجد.
.وسائل الشيعة : ج 13 ص 221.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

استحباب قراءة الاخلاص اثنتي عشرة مرّة بعد كلّ فريضة

   اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مرّة بَعْد كلّ فَرِيضَة ، وَبَسَط الْيَدَيْن وَرَفْعُهُمَا إلَى السَّمَاءِ وَالدُّ...