الاثنين، 20 يناير 2025

تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، وإباحتها عند الضرورة بقدر البلغة

تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، وإباحتها عند الضرورة بقدر البلغة

1 - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما حرَّم الله في القرآن من دابّة إلاّ الخنزير ، ولكنّه النكرة.التهذيب 9 : 43 / 179.

-عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب اليه من جواب مسائله : وحرمت الميتة ، لما فيها من فساد الابدان والآفة ، ولما اراد الله عزوجل ان يجعل تسميته سببا للتحليل وفرقا بين الحلال والحرام ، وحرم الله الدم كتحريم الميتة ، لما فيه من فساد الابدان ، وانه يورث الماء الاصفر ، ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسيء الخلق ويورث قساوة القلب ، وقلة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالده وصاحبه .عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 94 | 1

3 - عن المفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام لِمَ حرَّم الله لحم الخنزير ؟ قال : إنَّ الله مسخ قوماً في صور شتّى مثل الخنزير والقرد والدبّ ، ثمَّ نهى عن أكل المثلة ؛ لكيلا ينتفع الناس [1] ، ولا يستخف بعقوبته.علل الشرائع : 484/ 3.
[1] في المصدر : بها.

-عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان زنديقا قال له : لم حرم الله الدم المسفوح ؟ قال : لانه يورث القساوة ، ويسلب الفؤاد الرحمة ، ويعفن البدن ، ويغير اللون ، واكثر ما يصيب الانسان الجذام يكون من اكل الدم ، قال : فاكل الغدد ؟ قال : يورث الجذام ، قال : فالميتة لم حرمها ؟ قال : فرقا بينها وبين ما ذكر اسم الله عليه ، والميتة قد جمد فيها الدم ، وترجع إلى بدنها ، فلحمها ثقيل غير مريء ؛ لانها يؤكل لحمها بدمها . الحديث .وسائل الشيعة : ج 24 ص 103.

5 ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) ،  عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يا حفص ! ما أنزلت [1] الدنيا من نفسي إلاّ بمنزلة الميتة ، إذا اضطررت اليها أكلت منها. الحديث. تفسير القمي 2 : 146 .
[1] في المصدر : منزلة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحريم اذاعة سر المؤمن وأن يروي عليه ما يعيبه

  تحريم اذاعة سر المؤمن وأن يروي عليه ما يعيبه ، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن 1  - عن مفضل بن عمر قال : قال لي  أبو عبدالله عليه‌السلام  : م...