الجمعة، 5 سبتمبر 2025

استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإعادة

  استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإعادة 

1 - عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد [1].  التهذيب 3 : 156 | 334. [1] ورد في هامش المخطوط مانصه : قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب ( منه قده ).

2 - عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ، الحديث.وسائل الشيعة : ج 7 ص 498 ح 9956.

1 - ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن صليت وبعد لم ينجل ، فعليك الإعادة والدعاء [1] والثناء على الله ، وأنت مستقبل القبلة ). فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12.
 [1] في المصدر : أو الدعاء. 

 2 - عن علي ( عليه السلام ) ، أنه صلّى صلاة الكسوف ، فانصرف قبل أن تنجلي ، فجلس في مصلاة يدعو ويذكر الله ، وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون ، حتى انجلت. دعائم الإِسلام ج 1 ص 201.

3 ـ الصدوق في المقنع : فإذا فرغت من صلاتك ولم تكن انجلت ، فأعد الصلاة ، وإن شئت قعدت ومجّدت الله إلى أن تنجلي.  المقنع ص 44.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(إستفتاءات) الصوم والبخاخ

  الصوم والبخاخ  ١السؤال: ١ ـ هل يُعدّ البخّاخ الذي يسهّل عملية التنفس لمرضى الربو وغيرهم مفطّراً للصائم؟  ٢ ـ هل يُعتبر المغذي الذي يعط...