ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع والرجل بظاهره ، في الوضوء
1 - عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهن وفي الرجال بظاهر الذراع . وسائل الشيعة : ج1 ص 466 - 467.
2 - - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع . الفقيه 1 : 30 . 100 .
أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض : قدر ، وبين ، لا بمعنى أوجب ، قاله المحقق في المعتبر ( 1 ) وغيره ( 2 ) .( 1 ) المعتبر : 42 .
( 2 ) المنتهى 1 : 51 والذكرى : 94 / 10 .
3 - الصدوق في الخصال عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) في حديث قال وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره . الخصال ص 585 ح 12 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق