الأربعاء، 13 نوفمبر 2024

استحباب الموالاة في تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) وعدم قطعه

   استحباب الموالاة في تسبيح الزهراء ( عليها السلام )وعدم قطعه ، واعادته مع الشك فيه لا مع الزيادة ، وجواز احتساب سبق الاصابع اللسان

1-عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كان يسبّح تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) فيصله ولا يقطعه. الكافي 3 : 342|12.

2-قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شككت في تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) فأعد. وسائل الشيعة : ج 6 ص 464.

3- عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سبقت أصابعه لسانه حسب له. الكافي 3 : 344|21.

4-عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين ، هل يرجع إلى ستّ وستين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب ( عليه السلام ) إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبني عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه. الاحتجاج : 492.
أقول : قد عرفت الوجه في الترتيب .

5- عن وهب بن عبد ربه قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من سبح تسبيح الزهراء فاطمة ( عليها السلام ) ، بدأ وكبر الله عز وجل اربعا وثلاثين تكبيرة ، وسبحه ثلاثا وثلاثين تسبيحه ، ووصل التسبيح بالتكبير ، وحمد الله ثلاثا وثلاثين مرة ، ووصل التحميد بالتسبيح » . . . الخبر . فلاح السائل ص 135 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صلاة ركعتين بعد صلاة العصر من يوم الجمعة و فضلها‌

 فيما نذكره من صلاة ركعتين بعد  صلاة العصر من يوم الجمعة و فضلها‌ عن أبي جميلة قال: قال   أبوعبدالله ( عليه السلام ) :  قال الله تبارك ...