جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف
1 - عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المشي مع الجنازة ، فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها .وسائل الشيعة : ج 3 ص 149ح 3254 .
2 - عن محمّد بن مسلم ،عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : امش بين يدي الجنازة وخلفها . الكافي 3 : 170 / 5 .3- عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟ فقال : إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه ، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان [1] العذاب . الكافي 3 : 170 / 7 .
[1] في نسخة : بأنواع . ( هامش المخطوط ) .
4 - عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : امش أمام جنازة المسلم العارف ، ولا تمش أمام جنازة الجاحد ، فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار . الكافي 3 : 169 / 2 .
5- عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة ؟ أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟ فقال : إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه ، فإنّ ملائكة العذاب يستقبلونه بانواع [1] العذاب . التهذيب 1 : 312 / 905 .
[1] في العلل : بألوان . ( هامش المخطوط ) .
7 ـ قال : وروي : إذا كان الميت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته ، فإنّ الرحمة تستقبله ، والكافر لا يتقدّم أمام جنازته ، فإنّ اللعنة تستقبله . المقنع : 19 .
8 - عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؛ إذا لقيت جنازة مشركٍ فلا تستقبلها ، خذ عن يمينها وعن شمالها . قرب الاسناد : 65 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق