استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم
1 - عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل ، فإنّ ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه . التهذيب 1 : 292 / 852 .
ورواه الصدوق قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت ، وذكر الحديث . الفقيه 1 : 89 / 413 .
3 - حديث محمّد بن سهل ، عن أبيه ، أنّه سال أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً . التهذيب 1 : 292 / 855 .
4 ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته إليّ أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب : رداء له حبرة ، كان يصلّي فيه يوم الجمعة . وسائل الشيعة : ج 3 ص 16.
العالم [1]الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام .
[2] في المصدر : يصلي فيه يوم الجمعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق