تحريم القذف حتى للمشرك مع عدم الاطلاع
1 - عن عمرو بن نعمان الجعفي ، قال : كان لابي عبدالله عليه السلام صديق لايكاد يفارقه ـ إلى أن قال : ـ فقال يوما لغلامه : يا ابن الفاعلة أين كنت؟ قال : فرفع أبو عبدالله عليهالسلام يده فصك بها جبهة نفسه ثم قال : سبحان الله تقذف أُمه قد كنت أرى أن لك ورعا ، فاذا ليس لك ورع ، فقال : جعلت فداك ان أُمه سندية مشركة ، فقال : أماعلمت أن لكل أُمة نكاحا تنح عنّي فما رأيته يمشي معه حتى فرق بينهما الموت. الكافي 2 : 244 | 5.
2 - ـ قال : وفي رواية اخرى إن لكل أُمة نكاحا يحتجزون به عن الزنا. الكافي 2 : 244 | ذيل حديث 5.
3 - عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم ، فقال : الكف عنهم أجمل ،... الحديث. وسائل الشيعة : ج 16 ص 37 ح 20910.
[1] في المصدر : «في دينهم النكاح».
5 - ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديّاً ولا نصرانياً ولا مجوسياً بما لم يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا». مستدرك الوسائل : ج 12 ص 84 ح 13584.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق