1 - عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ناسا بالمدينة قالوا ليس للحسن مال ، فبعث
الحسن ( عليه السلام ) إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم وأرسل بها
إلى المصدق فقال : هذه صدقة ما لنا ، فقالوا : ما بعث الحسن هذه من تلقاء
نفسه إلا وعنده مال . الكافي 6 : 440 / 12 .
2 - وبالاسناد عن أبي بصير قال : لما ( 1 ) بلغ أمير المؤمنين ( عليه السلام )
أن طلحة والزبير يقولان : ليس لعلي مال قال : فشق ذلك عليه فأمر وكلاءه
أن يجمعوا غلته حتى إذا حال عليه الحول أتوه وقد جمعوا من ثمن الغلة مأة ألف
درهم فنثرت ( 2 ) بين يديه وأرسل إلى طلحة والزبير فأتياه فقال لهما : هذا
المال ، والله لي ، ليس لأحد فيه شئ ، وكان عندهما مصدقا ، قال : فخرجا من
عنده وهما يقولان : إن له مالا ( 3 ) .الكافي 6 : 440 / 11 .
( 1 ) كتب في هامش الأصل ( لما ) عن نسخة .
( 2 ) في المصدر : فنشرت .
( 3 ) في نسخة : لمالا ( هامش المخطوط ) .
3 - عن عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إن الناس يرون ( 1 ) أن لك مالا كثيرا ، فقال : ما يسوءني ذلك ، إن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) مر ذات يوم على ناس شتى من قريش وعليه قميص مخرق ،
فقالوا : أصبح علي لا مال له ، فسمعها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأمر الذي
يلي صدقته أن يجمع تمره ، ولا يبعث إلى إنسان شيئا ، وأن يوفره ، ثم قال له :
بعه الأول فالأول ، واجعلها دراهم ، ثم اجعلها حيث تجعل التمر ، فاكبسه ( 2 )
معه حيث لا يرى ، وقال : للذي يقوم عليه : إذا دعوت بالتمر فاصعد وانظر المال
فاضربه برجلك ، كأنك لا تعمد الدراهم حتى تنثرها ، ثم بعث إلى رجل
رجل ( 3 ) منهم يدعوه ثم دعا بالتمر ، فلما صعد ينزل بالتمر ضرب برجله ،
فانتثرت الدراهم ، فقالوا : ما هذا يا أبا الحسن ؟ فقال : هذا مال من لا مال له ،
ثم أمر بذلك المال فقال : انظروا أهل كل بيت كنت أبعث إليهم فانظروا ماله
وابعثوا إليه . الكافي 6 : 439 / 8 .
( 1 ) في نسخة : يروون ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : كبس البئر والنهر طمهما بالتراب . . ورأسه في ثوبه أخفاه وادخله فيه . ( القاموس المحيط 2 : 245 ) .
( 3 ) ليس في المصدر .
4 - عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : إن علي بن الحسين
( عليه السلام ) اشتدت حاله حتى تحدث بذلك أهل المدينة ، فبلغه ذلك ،
فتعين ( 1 ) ألف درهم وبعث بها إلى صاحب المدينة وقال : هذه صدقة مالي . وسائل الشيعة : ج 5 ص 10ح 5754.
( 1 ) تعين : أي اقترض . والعينة بالكسر السلف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق