كراهة التأخر عن الحج المندوب ، وعدم جواز
الاستخارة في تركه1- عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تقضى (1) له تلك الحاجة . الفقيه 2 : 142 | 616 و 260 | 1261 .
(1) في نسخة تنقضي ( هامش المخطوط ) .
2- عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب وما يعفو الله أكثر .الفقيه 2 : 159 | 1260 .
3-عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : مالك لا تحج في العام ؟ فقلت : معاملة كانت بيني وبين قوم واشتغال
، وعسى أن يكون ذلك خيرة ، فقال : لا والله ، ما فعل الله لك في ذلك من خيرة ، ثم قال : ما حبس عبد عن هذا البيت إلا بذنب وما يعفو أكثر . الكافي 4 : 270 | 1 .
4-قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في ترك الحج خيرة .وسائل الشيعة : ج 11 ص 137.
5-عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أراد الحجّ فتهيأ له فحرمه فبذنب حرمه .المحاسن : 71 | 145 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق