استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد ، وأن يكنى الرجل باسم ولده
1 - عن معمر بن خيثم قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام : ما تكنى؟ قال : ما اكتنيت بعد ، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية ، قال : فما يمنعك من ذلك؟ قال : قلت : حديث بلغنا عن علي عليهالسلام قال : [1] من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر [2] ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : شوه ، ليس هذا من حديث علي عليهالسلام ، إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز [3] أن يلحق بهم.الكافي 6 : 19 | 11. [1] في المصدر زيادة : وما هو؟ قلت : بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال :.
[2] الجعر : نجو كل ذات مخلب من السباع ، المجعر : الدبر « الصحاح 2 | 614 ، هامش المخطوط » ، الجعر : ما يبس من الثفل في الدبر « النهاية 1 | 275 ، هامش المخطوط ».
[3] النبز : أي اللقب الذميم « هامش المخطوط ».
2- عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه [1].وسائل الشيعة : ج 21 ص 397.
[1] في المصدر : باسم أبيه.
3 ـ البحار ،عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه ». بحار الأنوار ج 104 ص 131 ح 30.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق