الاثنين، 13 أكتوبر 2025

اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإنبات مطلقا

  اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإنبات مطلقا ، أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، والأنثى تسع سنين ، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك.

1 - عن أبي عبدالله عليه‌ السلام قال : إن أولاد المسلمين موسومون [1] عند الله ، شافع ومشفع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت [2] لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات .الكافي 6 : 3|8. 
[1] الموسوم : المتحلي بسمة معينة ( لسان العرب 12 : 636 ).
[2] في نسخة : كانت ، ( منه قده ).

2 -  عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام ، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام عليه ، ويؤخذ بها؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف به؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية ، متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، ويؤخذ لها [1]؟ قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ، ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. الكافي 7 : 197|1.
[1] في المصدر : وتؤخذ لها ، ويؤخذ بها. 

3 -  عن أبي جعفر عليه‌ السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها ، الحديث. وسائل الشيعة : ج 1ص 43.

4 -  عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌ السلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء. قرب الإسناد : 119.

5ـ وعن علي بن الفضل ، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه‌ السلام : ما حذ البلوغ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود.  قرب الإسناد : 175.

6 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليه‌ السلام أنه قال : عرضهم رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله يومئذ ـ يعني بني قريظة ـ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري. قرب الإسناد : 63.

7 -  عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌ السلام ـ في وصية النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله لعلي عليه‌ السلام ـ قال : يا علي ، لا يتم بعد احتلام. الفقيه 4 : 260|1.

8 ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام. الفقيه 2 : 76.

- عن علي ( عليه السلام ) انه قال لأبي بكر يا أبا بكر ، إن الغلام إنّما يثغر [1] في سبع سنين ، ويحتلم في أربع عشرة سنة ويستكمل طوله في أربع وعشرين ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة وما كان بعد ذلك فإنّما هو بالتجارب ». الجعفريات ص 213. 
[1] المثغر : من سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونبت مكانها ( مجمع البحرين ـ ثغر ـ ج 3 ص 236 ).

10 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « حدّ بلوغ المرأة تسع سنين ».الخصال ص421 ح 17.

11 - عن الرضا ( عليه السلام ) انه قال في حديث : « وان الصبي لا يجرى عليه القلم حتى يبلغ ».فضائل الأشهر الثلاثة ص 116 ح 111.

12 - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : « حين يبلغ أشدّه » قلت وما أشدّه ؟ قال : « الإِحتلام » ، قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر قال : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيء وجاز أمره ، إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ».تفسير العياشي ج 2 ص 291 ح 71 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قصيدة السيد محسن الامين في ذكرى استشهاد الامام الصادق عليه السلام

قصيدة السيد محسن الامين في ذكرى استشهاد الامام الصادق عليه السلام  قصيدة المرحوم السيد محسن الامين  وهي من أروع القصائد في ذكرى استشهاد الام...