اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو
الإنبات مطلقا ، أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، والأنثى تسع
سنين ، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك.
1 - عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن أولاد المسلمين موسومون [1] عند الله ، شافع ومشفع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت [2] لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات .الكافي 6 : 3|8.
[1] الموسوم : المتحلي بسمة معينة ( لسان العرب 12 : 636 ).
[2] في نسخة : كانت ، ( منه قده ).
2 - عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام عليه ، ويؤخذ بها؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف به؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية ، متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، ويؤخذ لها [1]؟ قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ، ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. الكافي 7 : 197|1. [1] في المصدر : وتؤخذ لها ، ويؤخذ بها.
3 - عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها ، الحديث.
وسائل الشيعة : ج 1ص 43.
4 - عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء. قرب الإسناد : 119.
5ـ وعن علي بن الفضل ، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام : ما حذ البلوغ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود. قرب الإسناد : 175.
6 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليه السلام أنه قال : عرضهم رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ ـ يعني بني قريظة ـ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري. قرب الإسناد : 63.
7 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ـ في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ـ قال : يا علي ، لا يتم بعد احتلام. الفقيه 4 : 260|1.
8 ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام. الفقيه 2 : 76.
9 - عن علي ( عليه السلام ) انه قال لأبي بكر يا أبا بكر ، إن الغلام إنّما يثغر [1] في سبع سنين ، ويحتلم في أربع عشرة سنة ويستكمل طوله في أربع وعشرين ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة وما كان بعد ذلك فإنّما هو بالتجارب ». الجعفريات ص 213. [1] المثغر : من سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونبت مكانها ( مجمع البحرين ـ ثغر ـ ج 3 ص 236 ).
10 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « حدّ بلوغ المرأة تسع سنين ».الخصال ص421 ح 17.
11 - عن الرضا ( عليه السلام ) انه قال في حديث : « وان الصبي لا يجرى عليه القلم حتى يبلغ ».فضائل الأشهر الثلاثة ص 116 ح 111.
12 - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : « حين يبلغ أشدّه » قلت وما أشدّه ؟ قال : « الإِحتلام » ، قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر قال : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيء وجاز أمره ، إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ».تفسير العياشي ج 2 ص 291 ح 71 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق