السبت، 13 يوليو 2019

أنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من تراب الكعبة


أنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من تراب الكعبة
والمسجد وحصاهما ، وأن من أخذ من ذلك شيئا
وجب أن يرده

1-  عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة (1) ، وإن أخذ من ذلك شيئا رده. الكافي 4 : 229 | 1 .
(1) في الموضع الثاني من التهذيب : ما حول البيت ( هامش المخطوط ).

2-  عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أخذت سكا (1) من سك المقام ، وترابا من تراب البيت ، وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصا فرده.الكافي 4 : 229 | 2 .
(1) السك : المسمار. ( مجمع البحرين ـ سكك ـ 5 : 270 ).

3-  عن حذيفة بن منصور قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عمي كنس الكعبة وأخذ من ترابها ، فنحن نتداوى به ، فقال : رده إليها.الفقيه 2 : 165 | 712.

4- عن زيد الشحام قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة ، قال : فردها أو اطرحها في مسجد.
.وسائل الشيعة : ج 13 ص 221.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

القصيدة لشاعر أهل البيت (إن قيل حوا قلت فاطم فخرها)

القصيدة لشاعر أهل البيت محسن بأبو الحب رحمه الله (إن قِيلَ حَوّا قُلتَ فاطمُ فخرُها) إن قِيلَ حَوّا قُلتَ فاطمُ فخرُها أو قيلَ مريمُ قلتُ فا...