وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر
1-عن الحسين بن مصعب قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) يقول : أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي ( عليه السلام ) .أمالي الصدوق : 203 | 4 .
2- عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) يقول لشيعته : عليكم بأداء الأمانة ، فو الذي بعث محمدا بالحق نبيا لو أن قاتل أبي الحسين بن علي ( عليه السلام ) ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه .أمالي الصدوق : 204 | 6 .
3- عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : أدوا الفريضة والأمانة إلى من ائتمنكم ، ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء ( عليهم السلام ) .الخصال : 614 .
4 - عن الحسين بن مصعب الهمداني قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث (1) لا عذر لأحد فيها : أداء الامانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين .وسائل الشيعة : ج 19 ص 71.
(1) في نسخة ثلاثة ( هامش المخطوط ) .
5- عن عمر بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، فلو أن قاتل علي ائتمنني على أمانة أداء الامانة لاديّتها إليه .وسائل الشيعة : ج 19 ص 72.
6 ـ وعن إسماعيل بن عبدالله القرشي ـ في حديث ـ أن رجلا قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الناصب يحل لي اغتياله ؟ قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين ( عليه السلام ) .الكافي 8 : 293 | 448.
7- عن الحسين الشيباني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل من مواليك يستحل مال بني امية ودماءهم ، وإنه وقع لهم عنده وديعة ، فقال : أدوا الأمانة إلى أهلها ، وإن كانوا مجوسا ، فان ذلك لا يكون حتى قام قائمنا فيحل ويحرم .التهذيب 6 : 351 | 993 .
8- عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أدوا الأمانة (1) ولو إلى قاتل ولد الأنبياء .الكافي 5 : 133 | 3 .
(1) في نسخة : الأمانات ( هامش المخطوط ) .
9- عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله عزّ وجّل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر .الكافي 2 : 85 | 1 .
10- قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في وصيته له : اعلم أن ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة .التهذيب 6 : 351 | 994 .
11- عن محمد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن ـ يعني موسى ( عليه السلام ) ـ عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة ، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ، ولا يقدر له على شيء ، والرجل الذي استودعه خبيث خارجي ، فلم أدع شيئا ؟ فقال لي : قل له : يرد عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله . للحديث تتمه
الاستبصار 3 : 123 | 439 .
12-عن محمد بن علي الحلبي قال : استودعني رجل من موالي آل مروان ألف دينار ، فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانير ، فأتيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فذكرت ذلك له ، وقلت له : أنت أحق بها ، فقال : لا إن أبي كان يقول : إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم ، ونرد ضالتهم ، ونقيم الشهادة لهم وعليهم ، فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحدا المقام .التهذيب 6 : 350 | 989 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق