جواز أذان غير البالغ
1 - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم. التهذيب 2 : 280 / 1112.
2 - عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، الحديث.الاستبصار 1 : 423 / 1632..
3 - عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم[1].وسائل الشيعة : ج 5 ص 440 - 441.
[1] في المصدر زيادة : وأن يؤمّ.
4 - عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن. الكافي 3 : 376 / 6.
5 - ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا بأس بأن يؤذّن العبد ، والغلام الذي لم يحتلم ». دعائم الإِسلام ج 1 ص 147.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق