أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
1 - عن أبي خديجة سالم بن مكرم ،عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : جاء إلى النبي صلىاللهعليه وآله رجل فقال له : إني ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب [1] فدفعتها إلى جوفه ، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ، فما كفارة ذلك؟ قال : ألك أم حية؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حية؟ قال : نعم ، فقال : فابررها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لابي عبدالله عليهالسلام : متى كان هذا؟ فقال : كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين. الكافي 2 : 130 | 18.[1] القليب : البئر. ( لسان العرب 1 : 689 ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق