الأربعاء، 16 أكتوبر 2024

سقوط الأَذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا

 سقوط الأَذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلّوا جماعة

1 - عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم قال : ليس عليه أن يعيد الأَذان فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأَذان. الكافي 3 : 304 / 12.

2 - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بإذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام. التهذيب 2 : 281 / 1120 . 

3 - عن زيد ابن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما علي عليه‌السلام : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم.التهذيب 2 : 281 / 1119 . 

4 - عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، أنّه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه. وسائل الشيعة : ج 5 ص 431.

5 ـ زيد النرسي في أصله : عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أدركت الجماعة ( وقد انصرف القوم ) [1] ووجدت الامام مكانه ، وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا [2] أجزأ أذانهم وإقامتهم ، فاستفتح الصلاة لنفسك ، إذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس ، أجزأ [3] إقامة بغير أذان ، وان وجدتهم وقد تفرّقوا ، وخرج بعضهم عن المسجد ، فاذّن وأقم لنفسك ». زيد النرسي في أصله ص 52. 
[1] ما بين القوسين ليس في المصدر. 
[2] في المصدر زيادة : من الصلاة. 
[3] في المصدر : أجزأك. 

6 ـ ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللآلي : وفي الحديث : رجلان دخلا المسجد ( والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) قد صلّى ) [1] بالناس ، فقال لهما : « إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ، ولا يؤذّذن ، ولا يقيم ». درر اللآلي ج 1 ص 193. [1] في المصدر : وقد صلى علي ( عليه السلام ).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

استحباب اهداء ثواب قراءة القران إلى النبي والأئمة ( عليهم السلام )

اسْتِحْبَاب إهْدَاء ثَوَاب الْقِرَاءَةِ إلَى النَّبِيِّ وَالْأَئِمَّة ( عَلَيْهِم السَّلامُ ) وَإِلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْأَحْيَاءِ...