سقوط الأَذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلّوا جماعة
1 - عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم قال : ليس عليه أن يعيد الأَذان فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأَذان. الكافي 3 : 304 / 12.
2 - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بإذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام. التهذيب 2 : 281 / 1120 .
3 - عن زيد ابن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما علي عليهالسلام : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم.التهذيب 2 : 281 / 1119 .
4 - عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، أنّه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه. وسائل الشيعة : ج 5 ص 431.
[1] ما بين القوسين ليس في المصدر.
[2] في المصدر زيادة : من الصلاة.
[3] في المصدر : أجزأك.
6 ـ ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللآلي : وفي الحديث : رجلان دخلا المسجد ( والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) قد صلّى ) [1] بالناس ، فقال لهما : « إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ، ولا يؤذّذن ، ولا يقيم ». درر اللآلي ج 1 ص 193. [1] في المصدر : وقد صلى علي ( عليه السلام ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق