جواز الأَذان الى غير القبلة ، واستحباب استقبالها خصوصاً في التشهّد ، وكراهة الخروج من المسجد عند سماع الأَذان.
1 - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس. وسائل الشيعة : ج 5 ص 456- 457.
2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل يفتتح الأَذان والإِقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة ؟ قال : لا بأس. قرب الاسناد : 86.
3 ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تؤذّن وأنت على غير وضوء مستقبل القبلة ومستدبرها ـ إلى أن قال ـ : ولكن إذا أقمت ، فعلى وضوء ، مستقبل القبلة.المقنع ص 27.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق