استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود الى الجماع وان تكرر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى
1 - عن أبي سعيد الخدري ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ قال : يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد.الفقيه 3 : 359|1712.
2 - عن الحسن بن علي الوشاء قال : قال فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبدالله عليهالسلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عليهالسلام عن ذلك ، قال الوشاء : فدخلت عليه ، فابتدأني من غيرأن أسأله فقال : كان أبو عبدالله عليهالسلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة. وسائل الشيعة : ج 1 ص 385 - 386.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق