الخميس، 2 أبريل 2026

وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة

وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة ، وجواز دخول الأب على ابنه بغير اذن 

1 -عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن ، الحديث . الكافي 5 : 528 / 3 .

2 - عن محمد بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما مالا أحب أن أفجاهما عليه ، ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصوب . وسائل الشيعة : ج 20 ص 214.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن

جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن 1  - عن  جعفر بن محمد  ، عن  آبائه ( عليهم السلام )  - في وصيه  النبي ( صلى الله عليه و...