1 -عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن ،
الحديث . الكافي 5 : 528 / 3 .
2 - عن
محمد بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما
هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما مالا أحب أن
أفجاهما عليه ، ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصوب . وسائل الشيعة : ج 20 ص 214.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق