استحباب وصية الميت بمال لطعام المأتم
1 - عن زرارة أو غيره قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك من السنّة ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : اتّخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا .وسائل الشيعة : ج 3 ص 238.
جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات 1 - عن أبي موسى قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق