1- عن معاوية بن عمار ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي كليهما ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس. التهذيب 5 : 78| 256.
2- عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.الاستبصار 2 : 252 | 886.
3- عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآلهوسلم ) أم نهارا؟ فقال : بل نهارا ، قلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر. الاستبصار 2 : 167 | 549.
4 - عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته ، أليلا أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أم نهارا؟ قال : نهارا ، فقلت : أي ساعة؟ قال : صلاة الظهر. فسألته : متى ترى أن نحرم؟ قال : سواء عليكم ، إنما أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا ، كان في رؤوس الجبال ، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ، ولا يكاد يقدرون على الماء ، وإنما احدثت هذه المياه حديثا.الكافي 4 : 332 | 4.
[1] في المصدر : إبطيك.
[2] في المصدر : ذاك مع الاختيار.
6 - قال عليهالسلام : الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس.المقنعة : 70.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق