الأربعاء، 24 ديسمبر 2025

جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار

 جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر 

1-  عن معاوية بن عمار ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي كليهما ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس.  التهذيب 5 : 78| 256.

2- عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.الاستبصار 2 : 252 | 886.

3-  عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآلهوسلم ) أم نهارا؟ فقال : بل نهارا ، قلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر. الاستبصار 2 : 167 | 549.

4 -  عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته ، أليلا أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم نهارا؟ قال : نهارا ، فقلت : أي ساعة؟ قال : صلاة الظهر. فسألته : متى ترى أن نحرم؟ قال : سواء عليكم ، إنما أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا ، كان في رؤوس الجبال ، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ، ولا يكاد يقدرون على الماء ، وإنما احدثت هذه المياه حديثا.الكافي 4 : 332 | 4.

- عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك [1] ، وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك ، إن شاءالله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك ، غير إني أحب أن يكون ذلك [2] عند زوال الشمس. وسائل الشيعة : ج 12 ص 339- 340.
[1] في المصدر : إبطيك.
[2] في المصدر : ذاك مع الاختيار.

6 -  قال عليه‌السلام : الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس.المقنعة : 70.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

من درر المجتبى: قبسات من مدرسة السبط الأول

مواعظ الامام الحسن بن علي عليهما‌السلام عن الحسن بن علي عليهما‌السلام  قال : لا أدب لمن لا عقل له ، ولا مروة لمن لا همة له ، ولا حياء لمن لا...