1- عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ،وأثن عليه ، وصل على النبي صلىاللهعليهوآله وتقول :
اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك ، فإني عبدك وفي قبضتك ، لا اُوقي إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج ، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك ، اللهم فتمم لي حجي وعمرتي ، اللهم إني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ، قال : ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيهة ، فاذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب.
الفقيه 2 : 206 | 939.
2 - عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم إني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت فلب حين تنهض ، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك ، وتستقبل القبلة فافعل.وسائل الشيعة :ج 12 ص 341- 342ح 16463.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق