أقسام الخمر المحرّمة
1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر. التهذيب 9 : 101 / 442.
2 - عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : الخمر من خمسة أشياء : من التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل. الكافي 6 : 392 / 2.
3 - عن النعمان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : أيّها الناس ! إنَّ من العنب خمراً ، وإنَّ من الزبيب خمراً ، وإنَّ من التمر خمراً ، وإنَّ من الشعير خمراً ، ألا أيّها الناس! أنهاكم عن كلّ مسكر. أمالي الطوسي 1 : 390.
5 - ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الخمر حرام بعينها ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولها خمسة أسام : فالعصير من الكرم وهي الخمرة الملعونة ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر [1] من الشعير وغيره ، والنبيذ من التمر ». فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.
[1] المزر : نبيذ مسكر كانوا يصنعونه من الحنطة وقيل : من الذرة ( لسان العرب ج 5 ص 172 ).
6 - ـ الصدوق في المقنع : إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها ـ إلى أن قال ـ ولها خمسة أسام ، وساق مثله ، إلا أن فيه : والمزر وهو من الحنطة.المقنع ص 152.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق