جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة
1 - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تقع بين السجدتين إقعاءاً [1]. الاستبصار 1 : 327|1225.
[1] الاقعاء : هو ان يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء ، فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره. مجمع البحرين ( قعا ) 1 : 348 والصحاح 6 : 2465.
2 - عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب. الاستبصار 1 : 328|1227.
3 - عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين. التهذيب 2 : 301|1212.
4 - عن سعد بن عبد الله ، أنّه قال لجعفر بن محمّد عليهالسلام : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ فقال : اقعد على إليتيك وإن كنت في الطين. وسائئل الشيعة : ج 6 ص 348 ح 8151.
5 - عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : لا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك.الكافي 3: 336|9 .
6 - عن عمرو بن جميع قال : قال أبوعبد الله عليهالسلام : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلاّ من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه ، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قد أكل مقعياً. معاني الأخبار : 300|1.
7 - عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، الحديث.مستطرفات السرائر : 73|9 .
مسألة 663: يستحب فيه التورك في الجلوس حاله، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد.منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي ج : 1 ص : 226.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق