الأربعاء، 31 يوليو 2024

استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن : قد قامت الصلاة

  استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره 

1 -  حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم [1] على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم. الفقيه 1 : 252 / 1137.
[1] في الفقيه : الناس. 

2 - عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإِمام ، قال : قلت : وإن كان الإِمام هو المؤذّن ؟ قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم.وسائل الشيعة : ج 8 ص 380.

3 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد وجب على الناس الصمت والقيام ، إلّا أن لا يكون لهم إمام ، فيقدّم بعضهم بعضا ». فلاح السائل ص 227.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام وما يسكّن به

   وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام وما يسكّن به    1 -  عن صفوان بن مهران قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنما المؤمن الذي إذا غضب ل...