استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره
1 - حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم [1] على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم. الفقيه 1 : 252 / 1137.
[1] في الفقيه : الناس. 2 - عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإِمام ، قال : قلت : وإن كان الإِمام هو المؤذّن ؟ قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم.وسائل الشيعة : ج 8 ص 380.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق