كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها الاّ أن تغيّر أو تغطى أو تكون تحت الرجل أو يضطر إليها
1- عن محمّد بن مسلم قال :سألت أحدهما عليهماالسلام عن التماثيل في البيت؟ فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً. الكافي 3 :391 / 20.
2 - عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل. وسائل الشيعة : ج 4 ص 437.
3- عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال : ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثمّ قال عليهالسلام : ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة. الفقيه 1 : 166 / 779.
4 - عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلّم؟ فكره ما فيه من التماثيل.
عيون أخبار الرضا عليهالسلام 2 : 18 / 44.
5 -وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي [1] عن علي عليهالسلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه ، أو يطرح عليها ما يواريها ، ( و ) [2] لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في [3] ظهره.الخصال : 327.
[1] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ). [2] ليس في المصدر. [3] في المصدر : إلى.
6 - عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ.الاستبصار 1 : 394 / 1502.
8 - عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المصلّى والبساط يكون عليه تماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي أم لا؟ فقال : والله إنّي لأكره. الاستبصار 1 : 394 /1503 .
وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال؟ فقال : ( أتجدها هنا مثالاً ) [1] ، فقال : لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه.
[1] ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
9 - عن عمّار ، عن أبي عبداله عليهالسلام ـ في حديث ـ عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، ايُصلي فيه؟ قال : لا.
وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه. . التهذيب 2 : 372 / 1548.
11 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب [1] به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال : لا حتّى يقطع رأسه أو يفسده ، وإن كان قد صلّى فليس عليه إعادة. قرب الإسناد : 87.
[1] في المصدر : يعبث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق