زكاة الفطرة
عن معتب ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق وأجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت .وسائل الشيعة : ج 9 ص 328.
٤٠السؤال: هل يجوز توكيل غيره ممن يسكن بلداً آخر ليخرج عنه زكاة الفطرة هناك علماً بأنه ليس له في ذلك البلد مال ولا غير؟
الجواب: يمكنه أن يوكله في أن يخرجها من مال نفسه على وجه التبرّع به إن وافق على ذلك ويمكنه أن يوكّله في أن يقرضه مبلغاً من المال وبعد ان يصير المال مُلكاً له يخرج زكاة الفطرة عنه، فيلزمه أداء قرضه لاحقاً.
٤١السؤال: إذا كان للشخص أموال في غير البلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟
الجواب: يجوز .
٤٢السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً ؟
الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والإبن .
٤٣السؤال: كم هي زكاة الفطرة ولمن تصرف؟
الجواب: حوالي ثلاث كيلوات من القوت المتعارف كالارز تدفع للفقير.
٤٤السؤال: إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي هل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عني لأني لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثم تسديده لمن سدده عني في بلدي ويجزي؟
الجواب: لا يجب ان تخرجه في بلدك اذا كنت علي سفر بل تدفع اينما كنت ولا يجب العزل ليلة العيد خاصة بل يجوز طيلة شهر رمضان ولا يجب دفعه بعد العزل فورا فيجوز التاخير بحثا عن المستحق ويكفي ما ذكرت ايضا.
٤٥السؤال: ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيت أبيه، ويأكل مما يقدمه له أبوه؟
الجواب: لا يجب على الفقير ـ وهو من لا يملك مؤنة سنته فعلاً أو بالقوة ـ اخراج زكاة الفطرة وانما يستحب له ذلك نعم اذا كان عيالاً على غيره وجب على الغير اخراجها عنه اذا توفرت الشرائط المعتبرة لوجوبها فيه.
٤٦السؤال: اذا كان المكلف يسكن في بيت والده مع عائلته وكان يدفع مبلغاً من المال مقابل سكنه ومطعمه وعند حلول وقت زكاة الفطرة يدفع والده الزكاة عنه وعمّن يعول به، فهل تسقط عنه أم تبقي في ذمته؟
الجواب: اذا كان قد دفعها بإذن من الولد بذلك سقطت عنه وإلا لم تسقط.
٤٧السؤال: يتم حاليا جمع الاموال من المسلمين الشيعة في مدينتي لغرض بناء حسينية، فهل يجوز لي دفع مبلغ زكاة الفطرة هذا العام والاعوام المقبلة لهذا المشروع؟ علماً بأننا بحكم قوانين البلد لا يوجد لدينا من ينطبق عليه حكم الفقير ولهذا اضطر إلى إرسال المال إلى العراق كل عام؟
الجواب: مصرف زكاة الفطرة عند سماحة السيد هو خصوص الفقراء على الاحوط ولا يجوز صرفها على سُبُل الخير الاخرى.
٤٨السؤال: لدي احدى اخواتي متزوجة وقد قتل زوجها ولديها ٥ اطفال لم يبلغوا سن الرشد ولديها راتب من الرعاية الاجتماعية وتسكن في بيت ملك ونساعدها علي المعيشة بما يسر الله كل شهر فهل يجوز اعطاؤها زكاة الفطرة؟
الجواب: اذا كانت تحسب ممن تعولونهم أي من عيالكم فلا يجوز ان تعطوها زكاة فطرتكم والا فلا مانع من هذا الجانب.
٤٩السؤال: نحن في السويد ولا يوجد فقير يستحق زكاة الفطرة فهل يجوز لنا ان نرسلها الى اقربائنا في العراق لكي تسلم لمستحقيها هناك علما بأنه سوف يتم تحويل العملة من الكرونة السويدية الى الدولار وتسلم للفقراء بالدولار؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
٥٠السؤال: هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من اقربائه او لا ؟
الجواب: إن لم يعدّ الضيف عرفاً ممن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيف، وأما إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته في ما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك في ما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
٥١السؤال: انا حولت زكاة الفطرالى شخص في لبنان. ولكن هذا الشخص التي باسمه الحوالة لم يقدر ان ياخذها. فلغيتها واسترجعت المال. ولم ادفع الزكاة. فماذا افعل. هلما زلت اقدر ان ادفعها الان. وهل تجوز على اولاد اخ زوجي امهم تركتهم والوالد لا يقدر على مصاريفهم ؟
الجواب: زكاة الفطرة اذا عينتها في مال فلا يجوز التصرف فيها ولا يجوز بعثها كحوالة بل لا بد من دفع العين للفقير ويمكنك اخذ الوكالة من الفقير في القبض عنه فتكون ملكا له ثم تبعثينها له ويجوز دفعها الآن ويجوز للمذكورين مع فقرهم. المصدر :إستفتاءات السيد السيستاني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق